الشيخ محمد تقي التستري
278
النجعة في شرح اللمعة
أخّرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال : بعشرين ألف - وأؤخّره بالمال ، قال : لا بأس » . وروى الأوّل ( في آخر ما مرّ ) والتّهذيب ( في 26 ممّا مرّ ) عن عبد الملك ابن عتبة « سألته عن الرّجل يريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم فأقول له : أبيعك هذه اللَّؤلؤة بألف درهم على أن أؤخّرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال : لا بأس » . وروى الأوّل ( في نوادر معيشته في خبره 49 ) عن مسعدة ، عن الصّادق عليه السّلام قال : « سئل ، رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إيّاه فلمّا حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلَّب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخّره ؟ قال : لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي عليه السّلام وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه » ، والظَّاهر أنّ قوله « سئل » محرّف « سأله » . وروى التّهذيب ( في 26 و 83 من أخبار بيع مضمونه ، 3 من تجاراته بإسناد واحد ) عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ ، عن أبيه « عن رجل كتب إلى العبد الصّالح عليه السّلام يسأله : أنّي أعامل قوما أبيعهم الدّقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم وإنّهم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدّقيق دراهم ، فهل لي من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب إليه : أقرضهم الدّراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم » . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 82 من أخبار فضل تجارته ) عن يونس الشّيبانيّ « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يبيع البيع والبائع يعلم أنّه لا يسوي والمشتري يعلم أنّه لا يسوى إلَّا أنّه يعلم أنّه سيرجع فيه ، فيشتريه